الشيخ الكليني

103

الكافي ( دار الحديث )

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ « 1 » الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ « 2 » بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ؟ فَقَالَ : « أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ « 3 » رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ « 4 » أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ « 5 » مِنْهُ مُرَابَحَةً « 6 » ، فَلَا بَأْسَ « 7 » إِنْ أَنْتَ « 8 » اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ « 9 » أَوْ تَزِنْهُ « 10 » إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ « 11 » ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي « 12 » أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ « 13 » ، فَلَا بَأْسَ « 14 » » . « 15 » 8816 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 16 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « شرى » . ( 2 ) . هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : « شراه » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : « أن يأتي » . ( 4 ) . في « بح » والوافي : « كيل » . ( 5 ) . في « بح ، بس ، جد » والوافي : « فتشتري » . وفي « بخ ، بف » : « فليشتر » . ( 6 ) . بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح . قال العلّامة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد » . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 352 ( ربح ) . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس » . وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب : - « أنت » . ( 9 ) . في « ط » : « ولم تكتله » . وفي « بف » : « ولم يكله » . ( 10 ) . في « ط ، ى » : « ولم تزنه » . وفي « بف » : « أو يزنه » . ( 11 ) . في « ط » : « أو بوزن » . ( 12 ) . في « بف » : - « إنّي » . ( 13 ) . في « ط ، بف » والتهذيب : « ووزنك » . ( 14 ) . في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 179 : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ » . ( 15 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 37 ، ح 158 ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 487 ، ح 17689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 345 ، ذيل ح 22716 . ( 16 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » .